727

Tahsil

التحصيل من المحصول

Soruşturmacı

رسالة دكتوراة

Yayıncı

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Türkiye
İmparatorluklar & Dönemler
Anadolu Selçukluları
هـ - قوله ﵊: "اجتهدوا فكل ميسر لما خلق له" (١).
و- المستفتي لا يأمن جهل المفتي فيقع في المفسدة.
ز- لو جاز هنا (٢) لجاز في الأصول بجامع العمل بالظن.
والجواب عن الأخير الفرق المذكور.
وعن غيره: النقوض (٣) بالعمل بالظن في أمور الدنيا والقيم والأروش وخبر الواحد والقياس إن سلما.
والدليل على الجبائي: أن الفرق يوجب تحصيل درجة الاجتهاد، إذ لا تمييز بينهما سوى المجتهد.
احتج (٤): بأن الحق في غير المجتهد فيه واحد، فالتقليد فيه يوقعه في غير الحق.
وجوابه: إنه في المجتَهد فيه واحد لأنه (٥) لا نامن أن يقصِّر المفتي في الاجتهاد أو يفتيه بخلاف اجتهاده.

(١) لم أعثر عليه بلفظ اجتهدوا والذي وجدته (اعملوا فكل ميسرٌ لما خلق له) ورواه الطبراني عن ابن عباس وعن عمران بن حصين بلفظ: (اعملوا فكل ميسر لما يهدى له من القول) (انظر: كشف الخفا: ١/ ١٤٧، والفتح الكبير ١/ ٢٠٢).
(٢) في "أ، ب" (هذا) بدل (هنا).
(٣) في "هـ" (النقض) بدل (النقوض).
(٤) أي الجبائي وهو الَّذي أجاز التقليد في مسائل الاجتهاد دون غيرها.
(٥) سقط من "أ، هـ" واحد لأنه.

2 / 304