678

Tahsil

التحصيل من المحصول

Soruşturmacı

رسالة دكتوراة

Yayıncı

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Türkiye
İmparatorluklar & Dönemler
Anadolu Selçukluları
والثاني (١) تقدم جوابه.
ولقائل أن يقول (٢): قصة معاذ تنفي ذلك، لأن جواز القياس فيها تعلق بعدم وجدان النص بكلمة "إن" والمعلق بالشرط بكلمة "إن" عدم عند عدمه.
" خاتمة"
المشهور في زماننا بقياس التلازم يمكن استعماله بوجهٍ آخر، وهو أنه لو ثبت الحكم في الفرع فإن عُلل بالوصف المشترك بينه وبين الأصل، لزم نقض العلة لعدم الحكم في الأصل، وإن لم يعلل به لزم الترك بالمناسبة مع الاقتران.

(١) في "ب" والنافي وفي "جـ" والباقي. والراجح والثاني طبقًا للمحصول ٢/ ٢/ ٥٠٠، والجواب المتقدم هو أن العمل بالقياس ليس على خلاف الدليل.
(٢) خلاصة اعتراض القاضي الأرموي ﵀ أن قصة معاذ عند بعثه قاضيًا لليمن تنفي جواز القياس مع وجود النص، لأن جواز القياس فيها تعلق بعدم وجدان النص والمعلق بالشرط بكلمة إن عدم عند عدمه.

2 / 249