587

Tahsil

التحصيل من المحصول

Soruşturmacı

رسالة دكتوراة

Yayıncı

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Türkiye
İmparatorluklar & Dönemler
Anadolu Selçukluları
" المسألة الثالثة"
إذا علم علية الوصف (١) في الأصل وحصوله في الفرع فهو حجةٌ وفاقًا. وإن ظُنا أو أحدهما فهو حجة في الأمور الدنيويَّة وفاقًا. وفي الشرعية خلاف ونعني بكونه حجةً، وجوب العمل به والفتوى لغيره.
والجمع بين الأصل والفرع بإلغاء الفارق يسميه الغزالي ﵀ تنقيح المناط وباستخراج الجامع تخريج المناط (٢).

(١) في "ب" (المناسب) بدل (الوصف).
(٢) عبارة الأرموي المنقولة عن الغزالي -رحمهما الله- فيها غموض وتوضيحها: أن الجمع بين الأصل والفرع إما أن يكون بإلغاء الفارق، وهذا يسميه الغزالي (تنقيح المناط)، أو باستخراج الجامع ويسميه الغزالي تخريج المناط وهو بيان أن الحكم في الأصل معلل بكذا. وأما بيان وجود تلك العلة في الفرع ويسميه الغزالي تحقيق المناط.

2 / 158