375

Tahsil

التحصيل من المحصول

Soruşturmacı

رسالة دكتوراة

Yayıncı

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Türkiye
İmparatorluklar
Anadolu Selçukluları
الثاني الشرط: وفيه مسائل
" المسألة الأولى"
الشرط (١): (ما يتوقف عليه تأثير المؤثر لا ذاته) كالِإحصان المتوقف عليه إيجاب الزنا للرجم.
ولفظه: "إن" وتختص بالمحتمل. "وإذا" وتدخل عليه وعلى المحقق.
ثم الشرط قد لا يوجد إلا دفعةً (٢) وقد لا يوجد إلا متدرجًا وقد يختلف فيهما (٣). فإن كان الشرط وجوده حصل المشروط في الأول عند وجوده. وفي الثاني عند وجود آخر جزء منه.
ونحكِم (٤) بوجوده إذ ذاك. وفي الثالث عند وجوده دفعةً لِإمكان اعتبار وجوده حقيقةَ، وإن كان الشرط عدمه حصل عند أول زمان عدمه في الثلاثة.

(١) الشرط لغة هو العلامة ومنه قوله تعالى: ﴿فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ أي علاماتها. والذي ذكره المصنف هو تعريف الشرط الاصطلاحي.
(٢) مثال ما يحصل دفعةً كالتعليق على وقوع طلاق وحصول بيع. ومثال ما يحصل متدرجًا مثال قراءة الفاتحة.
(٣) سقط من "جـ، د، هـ" فيهما. والمعنى أنه يدخل تارة في الوجود، بمجموعه وتارة بتعاقب أجزائه.
(٤) وفي "هـ "ولا يحكم.

1 / 383