347

Tahsil

التحصيل من المحصول

Soruşturmacı

رسالة دكتوراة

Yayıncı

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Türkiye
İmparatorluklar
Anadolu Selçukluları
المكنى في العموم. أمر الجمع بلفظ الجمع للعموم لاستحقاق كل منهم الذم بتخلفه (١).
" المسألة السادسة"
المفرد المعرف باللام ليس للعموم خلافًا للفقهاء والجبائي والمبرد.
لنا وجوه:
أ- لا يفهم العموم من قوله: لبست الثوب وشربت الماء. والأصل عدم تخصيص العرف إلاَّ لمعارض.
ب- لا يؤكد بما يؤكد به الجمع ولا ينعت بما ينعت به، وقولهم: أهلك الناسٍ الدرهم البيض والدينار الصفر مجاز إذ لم يطرد، ولأنه لو كان حقيقة لكان وصفه بالأصفر مجازًا كالدنانير.
جـ -أن إحلالَ هذا البيع إحلالٌ للبيع لكونه جزؤه. فلو أفاد إحلال البيع العموم، لأفاده إحلال هذا البيع (ويجعل عروه عن) هذا شرطًا لعمومه ولا تقييده به مانعًا منه، لأن العدم لا مدخل له في التأثير والتعارض خلاف الأصل.
ولقائلِ أن يقول (٢): كيف جعلت عراء (٣) لفظ الكل عن لفظ البعض شرطًا لِإفادته العموم مع هذا الجواب.
د- أنه لا يفيد إلا الماهية التي لا إشعار لها بالوحدة والكثرة.

(١) وذلك مثل (قوموا) مشيرًا إلى جماعةٍ من غلمانه ودليل العموم هو استحقاق كل واحدٍ منهم
الذم إذا تخلف.
(٢) خلاصة اعتراض القاضي الأرموي على الإمام الرازي- رحمهما الله- أنه جعل عراء اللفظ العام عن المخصص شرطًا في إفادته العموم، مع أن العراء عدمي ولا تأثير له.
(٣) وفي "جـ، د" عمرو لفظ الجمع وفي "أ" عراء اللفظ منه.

1 / 355