Vasile'nin Kurtuluşu
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
Türler
ومنها خوف الضرر من استعماله لمرض أو رمد أو ورم أو جرح أو قرح أو نحو ذلك مما يتضرر معه استعمال الماء على وجه لا يلحق بالجبيرة وما فى حكمها ، ولا فرق بين الخوف من حصوله أو الخوف من زيادته وبطء برئه وبين شدة الالم باستعماله على وجه لا يتحمل للبرد أو غيره .
ومنها الخوف باستعماله من العطش للحيوان المحترم ، ومنها الحرج والمشقة الشديدة التى لا تتحمل عادة فى تحصيل الماء أو استعماله وإن لم يكن ضرر ولا خوفه ، ومن ذلك حصول المنة التى لا تتحمل عادة باستيهابه ، والذل والهوان بالاكتساب لشرائه ، ومنها توقف حصوله على دفع جميع ما عنده ، أو دفع ما يضر بحاله ، بخلاف غير المضر ، فإنه يجب وإن كان أضعاف ثمن المثل ، ومنها ضيق الوقت عن تحصيله أو عن استعماله .
ومنها وجوب استعمال الموجود من الماء فى غسل نجاسة ونحوه مما لا يقوم غير الماء مقامه ، فإنه يتعين التيمم حينئذ ، لكن الاحوط صرف الماء فى الغسل أولا ثم التيمم .
مسألة 11 : لا فرق فى العطش الذي يسوغ معه التيمم بين المؤدي إلى الهلاك أو المرض أو المشقة الشديدة التى لا تتحمل وإن أمن من ضرره ، كما لا فرق فيما يؤدي إلى الهلاك بين ما يخاف على نفسه أو على غيره ، آدميا كان أو غيره ، مملوكا كان أو غيره مما يجب حفظه عن الهلاك ، بل لا يبعد التعدي إلى من لا يجوز قتله وإن لا يجب حفظه كالذمى ، نعم الظاهر عدم التعدي إلى ما يجوز قتله بأي حيلة ، كالمؤذيات من الحيوانات ومن يكون مهدور الدم من الادمى كالحربى والمرتد عن فطرة ونحوهما ، ولو أمكن رفع عطشه بما يحرم تناوله كالخمر والنجس وعنده ماء طاهر يجب حفظه لعطشه ، ويتيمم لصلاته لان وجود المحرم كالعدم .
مسألة 12 : لو كان متمكنا من الصلاة مع الطهارة المائية فأخر حتى ضاق الوقت عن الوضوء والغسل تيمم وصلى وصحت صلاته ، وإن أثم بالتأخير ، والاحوط احتياطا شديدا قضاؤها أيضا .
Sayfa 93