84

Vasile'nin Kurtuluşu

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

Türler

ويجوز النبش فى موارد : منها فيما إذا دفن فى مكان مغصوب عينا أو منفعة عدوانا أو جهلا أو نسيانا ، ولا يجب على المالك الرضا ببقائه مجانا أو بالعوض ، وإن كان الاولى بل الاحوط إبقاؤه ولو بالعوض ، خصوصا فيما إذا كان وارثا أو رحما أو دفن فيه اشتباها ، ولو أذن المالك فى دفن ميت فى ملكه وأباحه له ليس له أن يرجع عن إذنه وإباحته بعد الدفن ، نعم لو خرج الميت بسبب من الاسباب لا يجب عليه الرضا والاذن بدفنه ثانيا فى ذلك المكان ، بل له الرجوع عن إذنه ، والدفن مع الكفن المغصوب أو مال آخر مغصوب كالدفن فى المكان المغصوب ، فيجوز النبش لاخذه ، ولو كان شى ء من أمواله من خاتم ونحوه فدفن معه ففى جواز نبش الورثة إياه لاخذه تأمل وإشكال ، خصوصا فيما إذا لم يجحف بهم ، ومنها لتدارك الغسل أو الكفن أو الحنوط فيما إذا دفن بدونها مع التمكن ، كل ذلك مع عدم فساد البدن وعدم الهتك على الميت ، ولو دفن بدونها لعذر كما إذا لم يوجد الماء أو الكفن أو الكافور ثم وجد بعد الدفن ففى جواز النبش لتدارك الفائت إشكال وتأمل ، ولا سيما إذا لم يوجد الماء فيمم بدلا عن الغسل ودفن ثم وجد ، بل عدم جوازه لتدارك الغسل حينئذ هو الاقوى وأما إذا دفن بلا صلاة فلا نبش لاجل تداركها قطعا ، بل يصلى على قبره كما تقدم ، ومنها إذا توقف إثبات حق من الحقوق على مشاهدة جسده ، ومنها فيما إذا دفن فى مكان يوجب هتكه ، كما إذا دفن فى بالوعة أو مزبلة ، وكذا إذا دفن فى مقبرة الكفار ، ومنها لنقله إلى المشاهد المشرفة مع إيصاء الميت بنقله إليها بعد دفنه ، أو قبله فخولف عصيانا أو نسيانا أو جهلا فدفن فى مكان آخر ، أو بلا وصية منه أصلا ، فالاقوى جوازه فى الصورة الثانية ، وأما الاولى والثالثة ففيهما إشكال وتأمل ، وإنما يجوز فى الثانية لو لم يتغير البدن ولا يتغير إلى وقت الدفن بما يوجب الهتك والايذاء ، ومنها لو خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو ونحو ذلك .

مسألة 4 : يجوز محو آثار القبور التى علم اندراس ميتها إذا لم يكن فيه محذور ، ككون الاثار ملكا للبانى أو الارض مباحة حازها ولى الميت لقبره ونحو ذلك ، وأولى بالجواز ما إذا كانت فى المقبرة المسبلة للمسلمين مع حاجتهم ، عدا ما تقدم من قبور الشهداء والصلحاء والعلماء وأولاد الائمة مما جعلت مزارا .

مسألة 5 : لو أخرج الميت عن قبره عصيانا أو بنحو جائز أو خرج بسبب من الاسباب لا يجب دفنه ثانيا فى ذلك المكان ، بل يجوز أن يدفن فى مكان آخر .

ختام فيه أمران :

Sayfa 84