، ويوضع مع الصغير رجاء ، والافضل كونهما من جريد النخل ، وإن لم يتيسر فمن السدر وإلا فمن الخلاف وإلا فالرمان وإلا فمن كل شجر رطب ، والاولى كونهما بمقدار عظم الذراع وإن أجزأ الاقل إلى شبر والاكثر إلى ذراع ، كما أن الاولى فى كيفية وضعهما جعل إحداهما فى جانبه الايمن من عند الترقوة إلى ما بلغت ملصقة بجلده ، والاخرى فى جانبه الايسر من عند الترقوة إلى ما بلغت فوق القميص تحت اللفافة .
القول فى تشييع الجنازة
Sayfa 68
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام