الثانى المعدن ، والمرجع فيه العرف ، ومنه الذهب والفضة والرصاص والحديد والصفر والزئبق وأنواع الاحجار الكريمة والقير والنفط والكبريت والسبخ والكحل والزرنيخ والملح والفحم الحجري ، بل والجص والمغرة وطين الغسل والارمنى على الاحوط ، وما شك أنه منه لا يجب فيه الخمس من هذه الجهة ، ويعتبر فيه بعد إخراج مؤونة الاخراج والتصفية بلوغه عشرين دينارا أو مأتى درهم عينا أو قيمة على الاحوط ، ولو اختلفا فى القيمة يلاحظ أقلهما على الاحوط ، وتلاحظ القيمة حال الاخراج ، والاحوط الاولى إخراجه من المعدن البالغ دينارا بل مطلقا ، بل لا ينبغى تركه ، ولا يعتبر الاخراج دفعة على الاقوى ، فلو أخرج دفعات وبلغ المجموع النصاب وجب خمس المجموع حتى فيما لو أخرج أقل منه وأعرض ثم عاد وأكمله على الاحوط لو لم يكن الاقوى ، ولو اشترك جماعة فى استخراجه فالاقوى اعتبار بلوغ نصيب كل واحد منهم النصاب ، وإن كان الاحوط إخراجه إذا بلغ المجموع ذلك ، ولو اشتمل معدن واحد على جنسين أو أزيد كفى بلوغ قيمة المجموع نصابا على الاقوى ، ولو كانت معادن متعددة لا يضم بعضها إلى بعض على الاقوى وإن كانت من جنس واحد ، نعم لو عدت معدنا واحد
تخلل بين أبعاضها الاجزاء الارضية يضم بعض إلى بعض .
Sayfa 331