315

Vasile'nin Kurtuluşu

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

Türler

فرق الشيعة ، بل ولا المستضعف من فرق المخالفين إلا من سهم المؤلفة قلوبهم ، ولا يعطى ابن الزنا من المؤمنين فى حال صغره فضلا عمن كان من غيرهم ، ويعطى أطفال الفرقة الحقة من غير فرق بين الذكر والانثى ولا بين المميز وغيره ، بل لو تولد بين المؤمن وغيره أعطى منها إذا كان الاب مؤمنا ، ومع عدم إيمانه لا يعطى وإن كانت الام مؤمنة ، ولا تسلم إلى الطفل ، بل تدفع إلى وليه أو يصرفها عليه بنفسه أو بواسطة أمين ، والمجنون كالطفل ، أما السفيه فيجوز الدفع إليه وإن تعلق الحجر به مع شرائطه .

الثانى : أن لا يكون شارب الخمر على الاحوط ، بل غير متجاهر بمثل هذه الكبيرة على الاحوط ، ولا يشترط فيه العدالة وإن كان أحوط ، فيجوز الدفع إلى غير العادل من المؤمنين مع عدم التجاهر بما ذكر وإن تفاوتت مراتب الرجحان فى الافراد ، نعم يقوى عدم الجواز إذا كان فى الدفع إعانة على الاثم أو إغراء بالقبيح ، وفى المنع ردع عن المنكر ، والاحوط اعتبار العدالة فى العامل حال عمله وإن لا تبعد كفاية الوثوق والاطمئنان به ، وأما فى الغارم وابن السبيل والرقاب فغير معتبرة فضلا عن المؤلفة وفى سبيل الله .

Sayfa 318