مسألة 2 : لو رأى فى ثوبه منيا وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده يجب عليه قضاء الصلوات التى صلاها بعده وأما التى يحتمل وقوعها قبله فلا يجب قضاؤها ، ولو علم أنه منه ولم يعلم أنه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل منها فالظاهر عدم وجوب الغسل عليه وإن كان أحوط .
مسألة 3 : إذا تحرك المنى عن محله فى اليقظة أو النوم بالاحتلام لا يجب الغسل ما لم يخرج ، فإن كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل فلا يبعد عدم وجوب حبسه ، وإن لا يخلو من تأمل مع عدم التضرر به ، فإذا خرج يتيمم للصلاة ، نعم إذا لم يكن عنده ما يتيمم به أيضا لا يبعد وجوب حبسه إذا كان على طهارة ، إلا إذا تضرر به ، وكذا الحال فى إجناب نفسه اختيارا بعد دخول الوقت بإتيان أهله بالجماع طلبا للذة ، فيجوز لو لم يكن عنده ماء الغسل دون ما يتيمم به ، بخلاف ما إذا لم يكن عنده ما يتيمم به أيضا كما مر ، وفى غير إتيانها كما ذكر جوازه محل تأمل وإن لا يبعد .
القول فى أحكام الجنب
منها أنه يتوقف على الغسل من الجنابة أمور بمعنى أنه شرط فى صحتها :
الاول الصلاة بأقسامها عدا صلاة الجنازة ، وكذا لاجزائها المنسية ، والاقوى عدم الاشتراط فى سجدتى السهو ، وإن كان أحوط ، الثانى الطواف الواجب ، بل لا يبعد الاشتراط فى المندوب أيضا ، والثالث صوم شهر رمضان وقضائه ، بمعنى بطلانه إذا أصبح جنبا متعمدا أو ناسيا للجنابة ، وأما سائر أقسام الصيام فلا تبطل بالاصباح جنبا فى غير الواجب منها ، ولا يترك الاحتياط فى ترك تعمده فى الواجب منها ، نعم الجنابة العمدية فى أثناء النهار تبطل جميع أقسام الصيام حتى المندوب منها ، وغير العمدية كالاحتلام لا يضر بشى ء منها حتى صوم شهر رمضان .
Sayfa 29