280

Vasile'nin Kurtuluşu

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

Türler

ومنها ما يجب بعد العجز عن غيره ، وهى كفارة الظهار وكفارة قتل الخطأ فإن وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق ، وكفارة الافطار فى قضاء شهر رمضان فإن الصوم فيها بعد العجز عن الاطعام ، وكفارة اليمين وهى عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام ، وكفارة خدش المرأة وجهها فى المصاب حتى أدمته ونتفها رأسها فيه ، وكفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو على ولده فإنهما ككفارة اليمين ، وكفارة الافاضة من عرفات قبل الغروب عامدا فإنها ثمانية عشر يوما بعد العجز عن بدنة ، وكفارة صيد النعامة فإنها بدنة ، فإن عجز عنها يفض ثمنها على الطعام ويتصدق به على ستين مسكينا لكل مسكين مد على الاقوى ، والاحوط مدان ولو زاد عن الستين اقتصر عليهم ، ولو نقص لم يجب الاتمام ، والاحتياط بالمدين إنما هو فيما لا يوجب النقص عن الستين وإلا اقتصر على المد ويتم الستين ، ولو عجز عن التصدق صام على الاحوط لكل مد يوما إلى الستين ، وهو غاية كفارته ، ولو عجز صام ثمانية عشر يوما ، وكفارة صيد البقر الوحشى فإنها بقرة ، وإن عجز عنها يفض ثمنها على الطعام ويتصدق به على ثلاثين مسكينا لكل واحد مد على الاقوى

والاحوط مدان ، فإن زاد فله وإن نقص لا يجب عليه الاتمام ، ولا يحتاط بالمدين مع إيجابه النقص كما تقدم ، ولو عجز عنه صام على الاحوط عن كل مد يوما إلى الثلاثين ، وهى غاية كفارته ، ولو عجز صام تسعة أيام ، وحمار الوحش كذلك ، والاحوط أنه كالنعامة ، وكفارة صيد الغزال فإنها شاة ، وإن عجز عنها يفض ثمنها على الطعام ويتصدق على عشرة مساكين لكل مد على الاقوى ومدان على الاحوط ، وحكم الزيادة والنقيصة ومورد الاحتياط كما تقدم ، ولو عجز صام على الاحوط عن كل مد يوما إلى عشرة أيام غاية كفارته ، ولو عجز صام ثلاثة أيام .

Sayfa 283