مسألة 4 : إذا وقعت الجبيرة على بعض الاطراف الصحيحة فالمقدار المتعارف الذي يلزمه شد غالب الجبائر يلحق بها فى الحكم فيمسح عليه ، وإن كان أزيد من ذلك المقدار فإن أمكن رفعها وغسل المقدار الصحيح ثم وضعها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها ، ولا يترك الاحتياط بضم التيمم أيضا .
مسألة 5 : إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة وضع خرقة فوقها على نحو تعد جزءا منها ومسح عليها .
مسألة 6 : الاقوى أن الجرح المكشوف الذي لا يمكن غسله يجوز الاكتفاء بغسل ما حوله ، والاحوط مع ذلك وضع خرقة عليه والمسح عليها .
مسألة 7 : إذا أضر الماء بالعضو من دون أن يكون جرح أو قرح أو كسر يتعين التيمم ، نعم لو أضر ببعض العضو وأمكن غسل ما حوله لا يبعد جواز الاكتفاء بغسله وعدم الانتقال إلى التيمم ، والاحوط مع ذلك ضم التيمم ، ولا يترك هذا الاحتياط ، وأحوط منه وضع خرقة والمسح عليها ثم التيمم ، وكذا يتعين التيمم إذا كان الكسر أو الجرح فى غير مواضع الوضوء ولكن استعمال الماء فى مواضعه يضر بالكسر أو الجرح .
مسألة 8 : فى الرمد الذي يضر به الوضوء يتعين التيمم ، ومع إمكان غسل ما حول العين بلا إضرار لا يبعد جواز الاكتفاء به على إشكال ، فلا يترك الاحتياط بضم التيمم إليه ، ولو احتاط مع ذلك بوضع خرقة والمسح عليها ثم التيمم كان حسنا .
مسألة 9 : لو كان مانع على البشرة ولا يمكن إزالته كالقير ونحوه يكتفى بالمسح عليه ، والاحوط كونه على وجه يحصل أقل مسمى الغسل ، وأحوط من ذلك ضم التيمم .
مسألة 10 : من كان على بعض أعضائه جبيرة وحصل موجب الغسل مسح على الجبيرة وغسل المواضع الخالية عنها مع الشرائط المتقدمة فى وضوء ذي الجبيرة ، والاحوط كون غسله ترتيبيا لا ارتماسيا .
مسألة 11 : وضوء ذي الجبيرة وغسله رافعان للحدث لا مبيحان فقط ، وكذا تيممه إذا كان تكليفه التيمم .
Sayfa 27