مسألة : 2 لو تفرقوا فى أثناء الخطبة ثم عادوا فإن كان تفرقهم بعد تحقق مسمى الواجب فالظاهر عدم وجوب إعادتها ولو طالت المدة ، كما أنه كذلك لو تفرقوا بعدها فعادوا ، وإن كان قبل تحقق الواجب منها فإن كان التفرق للانصراف عن الجمعة فالاحوط استئنافها مطلقا ، وإن كان لعذر كمطر مثلا فإن طالت المدة بمقدار أضر بالوحدة العرفية فالظاهر وجوب الاستئناف ، وإلا بنوا عليها وصحت .
مسألة : 3 لو انصرف بعضهم قبل الاتيان بمسمى الواجب ورجع من غير فصل طويل فإن سكت الامام فى غيبته اشتغل بها من حيث سكت ، وإن أدامها ولم يسمعها الغائب أعادهامن حيث غاب ولم يدركها ، وإن لم يرجع إلا بعد فصل طويل يضر بوحدة الخطبة عرفا أعادها ، وإن لم يرجع وجاء آخر تجب استئنافها مطلقا .
مسألة : 4 لو زاد العدد على نصاب الجمعة لا يضر مفارقة بعضهم مطلقا بعد بقاء مقدار النصاب .
مسألة : 5 إن دخل الامام فى الصلاة وانفض الباقون قبل تكبيرهم ولم يبق إلا الامام فالظاهر عدم انعقاد الجمعة ، وهل له العدول إلى الظهر أو يجوز إتمامها ظهرا من غير نية العدول بل تكون ظهرا بعد عدم انعقاد الجمعة قيمتها أربع ركعات ؟ فيه إشكال ، والاحوط نية العدول وإتمامها ثم الاتيان بالظهر ، وأحوط منه إتمامها جمعة ثم الاتيان بالظهر وإن كان الاقرب بطلانها ، فيجوز دفع اليد عنها والاتيان بالظهر .
مسألة : 6 إن دخل العدد أي أربعة نفر مع الامام فى صلاة الجمعة ولو بالتكبير وجب الاتمام ولو لم يبق إلا واحد على قول معروف ، والاشبه بطلانها ، سواء بقى الامام وانفض الباقون أو بعضهم أو أنفض الامام وبقى الباقون أو بعضهم ، وسواء صلوا ركعة أو أقل ، لكن لا ينبغى ترك الاحتياط بالاتمام جمعة ثم الاتيان بالظهر ، نعم لا يبعد الصحة جمعة إذا انفض بعض فى أخيره الركعة الثانية بل بعد ركوعها ، والاحتياط بإتيان الظهر مع ذلك بعدها لا ينبغى تركه .
Sayfa 252