230

Vasile'nin Kurtuluşu

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

Türler

مسألة 8 : لا يكفى القصد الاجمالى فى تحقق الاقامة ، فالتابع للغير كالزوجة والرفيق إن كان قاصدا للمقام بمقدار ما قصده المتبوع لا يكفى وإن كان المتبوع قاصدا للاقامة العشرة إذا لم يدر من أول الامر مقدار قصده ، فإذا تبين له بعد أيام أنه كان قاصدا للعشرة يبقى على القصر إلا إذا نوى بعد ذلك بقاء عشرة أيام ، بل لو كان قاصدا للمقام إلى آخر الشهر أو إلى يوم العيد مثلا وكان فى الواقع عشرة أيام ولم يكن عالما به حين القصد لا يبعد عدم كفايته ووجوب القصر عليه ، ولكن لا يترك الاحتياط ما أمكن .

مسألة 9 : لو عزم على الاقامة ثم عدل عن قصده فإن صلى مع العزم المذكور رباعية بتمام بقى على التمام ما دام فى ذلك المكان ولو كان من قصده الارتحال بعد ساعة أو ساعتين ، وإن لم يصل أو صلى صلاة ليس فيها تقصير كالصبح يرجع بعد العدول إلى القصر ، ولو صلى رباعية تماما مع الغفلة عن عزمه على الاقامة أو صلاها تماما لشرف البقعة بعد الغفلة عن نية الاقامة فلا يترك الاحتياط بالجمع وإن كان تعين القصر فيهما لا يخلو من وجه .

مسألة 10 : لو فاتته الصلاة على وجه يجب عليه قضاؤها فقضاها تماما ثم عدل عن نية الاقامة بقى على حكم التمام على إشكال ، والاحوط الجمع ، وإما إن عدل عنها قبل قضائها فالظاهر العود إلى القصر .

مسألة 11 : لو عزم على الاقامة فنوى الصوم ثم عدل بعد الزوال قبل إتيان الصلاة تماما رجع إلى القصر فى صلاته ، لكن صح صومه ، فهو كمن صام ثم سافر بعد الزوال .

مسألة 12 : لا فرق فى العدول عن قصد الاقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردد فيها فى أنه لو كان بعد الصلاة تماما بقى على التمام ولو كان قبله رجع إلى القصر .

مسألة 13 : إذا تمت العشرة لا يحتاج البقاء على التمام إلى قصد إقامة جديدة ، فما دام لم ينشئ سفرا جديدا يبقى على التمام .

Sayfa 233