279

Mankulun Tahriri ve Usul İlminin Tertibi

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

Soruşturmacı

عبد الله هاشم (باحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي معلمة القواعد الفقهية) - د. هشام العربي (دكتوراة في الشريعة الإسلامية)

Yayıncı

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Yayın Yeri

قطر

Türler

وأن لا تخالف نصًّا، ولا إجماعًا، ولا تتضمن زيادةً على النص. وقال الآمدي: إن نافت مقتضاه (١).
وأن يكون دليلها شرعيًّا، ولا يعم دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصوصه (٢).
وأن تتعين في الأصح.
ولا تكون وصفًا مقدرًا خلافًا لقوم.
وتكون حكمًا شرعيًّا عند ابن عَقِيل، والأكثر، وحكي عن أصحابنا (٣).
ومنع جماعة، وحكي عن ابن عَقِيل، وابن المَنِّي، واختار الآمدي الجواز بمعني الأمارة في غير أصل القياس (٤).
وتكون صفة الاتفاق والاختلاف علة عند أصحابنا، والأكثر، ومنعه القاضي وغيره (٥).
ويتعدد الوصف ويقع عندنا، وعند الأكثر (٦)، وعند الجرجاني إلي خمسة، وحكي سبعة، وقيل: لا.

(١) راجع: المرجع السابق.
(٢) انظر: المرجع السابق.
(٣) انظر: المرجع السابق (٣/ ١٢٤٥).
(٤) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٤٥ - ١٢٤٦).
(٥) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٢٤٧).
(٦) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٢٤٨).

1 / 280