262

Mankulun Tahriri ve Usul İlminin Tertibi

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

Soruşturmacı

عبد الله هاشم (باحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي معلمة القواعد الفقهية) - د. هشام العربي (دكتوراة في الشريعة الإسلامية)

Yayıncı

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Yayın Yeri

قطر

Türler

إن تعلق بمستقبل (١).
وإن كان الخبر عن حكم جاز قطعًا.
ولو قيدنا الخبر بالتأبيد لم يجز، خلافًا للآمدي، ومال إليه في التمهيد (٢).
وجواز تأبيد التكليف بلا غاية مبني على وجوب الجزاء، وجَوَّزه ابن عَقِيل وغيره، وأنه قول الفقهاء، والأشعرية، وخالف بعض أصحابنا، والمعتزلة (٣).
فصل
الأكثر: على جواز النسخ بلا بدل، ومنعه جمع، وجمع في العبادة (٤)
فعلى الأول: وقع عند الأكثر، وخالف الشافعي، وأُوِّل.
ويجوز بأثقل عند الأكثر.
وخالف قوم مطلقًا، وقوم شرعًا، وقوم عقلًا، واختاره ابن عقيل (٥).

= سريج، ثم بأي إسحاق المروزي، وتصدر للإفادة، واشتهر اسمه، قال الخطيب: "له مصنفات في أصول الفقه وفروعه". توفي سنة (٣٥٩ هـ). راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء ص (٢٠٩)، وفيات الأعيان (١/ ٧٠)، سير أعلام النبلاء (١٦/ ١٥٩).
(١) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١١٣١ - ١١٣٢).
(٢) راجع: المرجع السابق (٣/ ١١٣٣).
(٣) انظر: المرجع السابق.
(٤) انظر: المرجع السابق (٣/ ١١٣٤).
(٥) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١١٣٦).

1 / 263