255

Mankulun Tahriri ve Usul İlminin Tertibi

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

Soruşturmacı

عبد الله هاشم (باحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي معلمة القواعد الفقهية) - د. هشام العربي (دكتوراة في الشريعة الإسلامية)

Yayıncı

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Yayın Yeri

قطر

Türler

فائدة:
الصفة المجردة، كـ "في السائمة الزكاة" (١)، و"الثيب أحق بنفسها" (٢) كالأول عند أصحابنا، وغيرهم. والأول أقوى دلالة، وقيل: سواء، وقال به أبو المعالي مع مناسبة الصفة للحكم، وإلا فلا، وحكي عن القاضي.
الثاني: التقسيم، كـ"الثيب أحق بنفسها، والبكر تستأذن"، كالأول، ذكره الموفق وغيره (٣).
الثالث: الشرط، نحو ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ﴾ (٤)، وهو أقوى من الصفة (٥)، وترد لتعليل كـ"أطعني إن كنت ابني"، ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (٦).
الرابع: الغاية، كـ ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (٧)، وهو أقوى من الشرط (٨).
ومنعهما التميمي، وأكثر الحنفية هنا، وقالوا: هو من الإشارة (٩). وقال ابن عقيل، والمجد: ليس لها مفهوم موافقة.

(١) سبق تخريجه قريبًا.
(٢) رواه مسلم في صحيحه في النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر، رقم (١٤٢١) من حديث ابن عباس مرفوعًا.
(٣) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١٠٨٨ - ١٠٨٩).
(٤) سورة الطلاق: من الآية (٦).
(٥) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١٠٩٠).
(٦) سورة البقرة: من الآية (٩١).
(٧) سورة البقرة: من الآية (٢٣٠).
(٨) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١٠٩٣).
(٩) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٠٩٤).

1 / 256