197

Mankulun Tahriri ve Usul İlminin Tertibi

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

Araştırmacı

عبد الله هاشم (باحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي معلمة القواعد الفقهية) - د. هشام العربي (دكتوراة في الشريعة الإسلامية)

Yayıncı

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Yayın Yeri

قطر

Türler

فصل أصحابنا، والأئمة الثلاثة، وغيرهم: الأمر بشيء معين نهي عن ضدِّه معنى، لا لفظًا. وأكثر المعتزلة، والنووي، وغيره: ليس نهيًا عنه (١). وقالت الأشعرية: الأمر معنى في النفس، فالأشعري والأكثر: هو عين النهي عن ضدِّه الوجودي. وابن الصباغ، وأبو الطيب، والشيرازي: يستلزمه. ونفاهما (٢) أبو المعالي، والغزالي، وإِلْكِيَا (٣). وللبَاقِلَّاني الثلاثة، وبعض الحنفية: يستلزم كراهة ضده، والرازي يقتضى الكراهة (٤). والنهي إن كان له ضد واحد فمأمور به قطعًا، وإلا فكالأمر، وعند الجُرْجَاني: ليس أمرًا به، والجَصَّاص وغيره: أمر بضد فقط. وأمر ندب كإيجاب عند القاضي، وغيره، والأكثر إن قيل: مأمور به حقيقة (٥). وتقدم الإجزاء في خطاب الوضع (٦).

(١) راجع: المرجع السابق (٢/ ٦٩٠). (٢) في هامش الأصل: (قوله: ونفاهما، أي قالوا: لا عين النهي، ولا يستلزمه). (٣) هو: عماد الدين، أبو الحسن، علي بن محمد بن علي الطبري، المعروف بإلكيا الهراسي، فقيه شافعي، مفسر، ولد في طبرستان سنة (٤٥٠ هـ). رحل فتفقه بإمام الحرمين، وبرع في مذهب الشافعي وأصوله. توفي سنة (٥٥٤ هـ). له: "أحكام القرآن". راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١٩/ ٣٥١). (٤) راجع: أصول ابن مفلح (٢/ ٦٩١ - ٦٩٢). (٥) راجع: المرجع السابق (٢/ ٦٩٢). (٦) انظر: ص (١٢٣).

1 / 198