120

Mankulun Tahriri ve Usul İlminin Tertibi

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

Araştırmacı

عبد الله هاشم (باحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي معلمة القواعد الفقهية) - د. هشام العربي (دكتوراة في الشريعة الإسلامية)

Yayıncı

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Yayın Yeri

قطر

Türler

وهو أقسام: أحدها: العلة، وهي في الأصل العَرَض الموجِب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي. ثم استعيرت عقلًا لما أوجبَ الحكمَ العقلي لذاته، كالكسر للانكسار، ونحوه. ثم شرعًا لمعان: أحدها: ما أوجب الحكمَ الشرعيَّ لا محالة، وهو المجموع المركب من مقتضي الحكم، وشرطه، ومحله، وأهله. الثاني: مُقتَضِي الحكم، وإن تخلف لفوات شرط أو وجود مانع. الثالث: الحكمة، وهي المعنى المناسبُ الذي يَنشأ عنه الحكم؛ كمشقة السفر للقصر والفطر، والدينِ لمنع الزكاة، والأبوةِ لمنع القصاص. القسم الثاني: السببُ، وهو لغةً ما تُوصِّل به إلى غيره (١). وشرعًا: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته. فيوجد الحكم عنده لا به. واستعير شرعًا لمعان: أحدها: ما يقابل المباشرةَ؛ كحفر البئر مع التَّرْدِيَة. فالأول سبب، والثاني علة. الثاني: علة العلة؛ كالرمي هو سبب للقتل، وهو علة الإصابة التي هي علة الزهوق. الثالث: العلة بدون شرطها؛ كالنصاب بدون الحول.

(١) انظر: أصول ابن مفلح (١/ ٢٥١).

1 / 121