261

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

فلا تجوز مع الظن بالحق فضلا عن الاحتمال و الشك أو التهمة، كما لا تجوز مع إمكان تحصيل الحق بطريق الحاكم العادل أو الجائر، فإن تعذر و أمكنه أخذ عين ماله من الجاحد أو مجانسه مثلا أو قيمة جاز له ذلك بلا توقف، و إن لم يجد عين ماله و اضطر إلى أخذ جنس آخر بدلا عن ماله توقف على إذن حاكم الشرع.

أما الأخذ من الوديعة ففيه قولان 2 منشؤهما روايتان عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال: «أد الأمانة إلى من ائتمنك، و لا تخن من خانك» 3 ، و قوله لهند 4 :

____________

(1) الدروس 2: 85، القواعد و الفوائد 2: 189، الأقطاب الفقهية 129.

و راجع: المبسوط للسرخسي 19: 77، الفروق للقرافي 4: 76-78.

(2) قال الشهيد الثاني: (اختلف الأصحاب في جواز الاقتصاص من الوديعة، فذهب المصنف و قبله الشيخ في الاستبصار و أكثر المتأخرين إلى الجواز على كراهية[الاستبصار 3: 53، الشرائع 4: 896، قواعد الأحكام 3: 448، الإيضاح 4: 347، الدروس 2: 85-86، التنقيح الرائع 4: 269-270]. و ذهب الشيخ في النهاية و جماعة إلى التحريم[الكافي في الفقه 331، النهاية 307، المؤتلف من المختلف 2: 578، الغنية 2: 240، إصباح الشيعة 371].

و منشأ الخلاف اختلاف الروايات ظاهرا، و الأظهر الأول) . (المسالك 14: 71) .

و ذهب مالك و أحمد إلى القول: بمنع المقاصة في الوديعة، بينما ذهب الشافعي إلى جوازها، كما ذكره القرافي في الفروق 4: 77 و 78.

و اختار الشيخ الطوسي عدم جواز المقاصة هنا في الخلاف 6: 355.

و قارن: حلية العلماء 8: 214 و 215، المجموع 20: 203 و 204، الميزان الكبرى 2: 270.

(3) سنن الترمذي 3: 564، الوسائل ما يكتسب به 83: 3 (17: 273) .

(4) أم معاوية هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف. شهدت أحدا كافرة مع زوجها أبي سفيان بن حرب، كانت قبله تحت الفاكه بن المغيرة المخزومي، و كانت تقول يوم-

Bilinmeyen sayfa