Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Türler
Fıkıh Kuralları
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammed Hüseyin Kaşif el-Gıtaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Türler
241 ثم إن الجواز و اللزوم قد يتعاوران 1 على العقد، و ذلك في شرط الخيار، فقد يشترط الخيار لنفسه بعد سنة في ثلاثة أيام، فإذا مضت الثلاثة و لم يفسخ لزم، فهو جواز بين لزومين.
و لو شرط له خيارا بعد خيار المجلس بشهر مثلا، فيكون لازما في الشهر فقط، فهو لزوم بين جوازين.
و ربما يتحقق أمثال هذا في غير خيار الشرط من أنواع الخيارات، كما يظهر للمتتبع النبيه.
31-الأصل في الخيار الفورية 2 .
حيث قد عرفت أن الأصل في العقود اللزوم-سيما البيع-فلا يخرج عن هذا الأصل إلا بمقدار اليقين، فإذا دل الدليل على الخيار في الجملة لزم الاقتصار على المتيقن و هو الفور، فإن فسخ ذو الخيار فورا، و إلا صار العقد لازما.
نعم، لو كان في دليل الخيار دلالة على التراخي صراحة أو إطلاقا امتد زمن الخيار بمقدار ما يدل عليه الدليل.
و من هنا قسموا الخيار-من حيث الفور و التراخي-إلى ثلاثة أنواع 3 :
الأول: ما هو على التراخي، إما من نفس دليل الجعل كخيار المجلس
____________
(1) تعاوروا الشيء: تداولوه. (المصباح المنير 437) .
(2) انظر: الجواهر 23: 95، المكاسب 5: 212. و أشير إلى القاعدة في الأشباه و النظائر للسبكي 1: 283.
(3) كالشهيد الأول في القواعد و الفوائد 2: 248-250.
Bilinmeyen sayfa