222

Kelamın Özgürleştirilmesi

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

Soruşturmacı

عبد السلام محمد الشريف

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

فتكون من هذا النوع، أو تعود للزوج (١) فيكون من النوع السادس، أو تعود للأجنبي (٢) الملتزم فتكون من النوع الخامس، وأما إن لم يقصد به إلا نفقة العدة فلا يجوز ذلك ابتداء فإن وقع فبمقتضى قول ابن عرفه ينبغي رده أن يبطل الإلتزام (٣)، ويقع الطلاق رجعيًا وهذا هو الظاهر. والله أعلم.

(١) في م وع إلى.
(٢) في م وع إلى.
(٣) في م الإقرار.

1 / 259