296

Fetvaları Yorumlama

تحرير الفتاوى

Soruşturmacı

عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي

Yayıncı

دار المنهاج للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

جدة - المملكة العربية السعودية

Türler

النووي من حيث الدليل: جواز إطالة الاعتدال مطلقًا (١)، ويلزمه ذلك في الجلوس بين السجدتين؛ لصحة الحديث فيهما (٢)، وقول " المنهاج " [ص ١١٠]: (فيسجد لسهوه) أي: قطعًا إن قيل بالأصح، وإن قيل بمقابله .. فمفهومه المنع، لكن الأصح: السجود أيضًا، وقد تقدم، وقوله: (وكذا الجلوس بين السجدتين في الأصح) (٣) كذا في " الروضة " هنا (٤)، وفي " التحقيق " و" شرح المهذب " في (الجماعة)، لكن صحح فيهما هنا: أنه طويل (٥).
٦١١ - قوله فيما لو نسي التشهد الأول وذكره بعد انتصابه: (فإن عاد عالمًا بتحريمه .. بطلت، أو ناسيًا .. فلا) (٦) كان ينبغي أن يقول: (عامدًا عالمًا بتحريمه) كما في " المحرر " (٧) لأن النسيان ليس مقابل العلم بالتحريم، وإنما هو مقابل العمد.
٦١٢ - قوله: (الأصح: وجوبه) (٨) يعني: العود لمتابعة إمامه، محله كما قال في " شرح المهذب " و" التحقيق ": إذا قام ساهيًا (٩)، فإن قام عمدًا .. فالعود مستحب لا واجب (١٠)، كذا أورد شيخنا شهاب الدين (١١)، وهو غير وارد؛ لأن كلامه إنما هو في القيام سهوًا، وقد ذكر القيام عمدًا بعد ذلك، ويشكل على المذكور هنا تصريحهم في (صلاة الجماعة) بأن المأموم إذا تقدم بركن عمدًا أو سهوًا .. يندب له العود ولا يجب، إلا أن يفرق بفحش التقدم هنا.
٦١٣ - قوله: (ولو نسي قنوتًا فذكره في سجوده .. لم يعد له، أو قبله .. عاد، وسجد للسهو إن بلغ حد الراكع) (١٢) بلوغ حد الراكع قيدٌ في السجود للسهو لا في العود، وقد يفهم من عبارته عوده لهما.

(١) انظر " المجموع " (٤/ ١٣٢).
(٢) انظر " صحيح مسلم " (٧٧٢).
(٣) انظر " المنهاج " (ص ١١٠).
(٤) الروضة (١/ ٣٠٦).
(٥) المجموع (٤/ ١٣٣)، التحقيق (ص ٢٤٦).
(٦) انظر " المنهاج " (ص ١١٠، ١١١).
(٧) المحرر (ص ٤٤).
(٨) انظر " المنهاج " (ص ١١١).
(٩) المجموع (٣/ ٤٤٧)، التحقيق (ص ٢٤٧).
(١٠) في حاشية (ج): (فإن قيل: ما الفرق بين ما إذا ترك التشهد ناسيًا حيث قالوا: يجب عليه العود، وبين ما إذا تركه عامدًا حيث قالوا: يستحب؟ قلنا: الفرق أنه في السهو فعل فعلًا غير معتد به، فوجب عليه العود، بخلاف العمد، قاله بمعناه الزركشي في " الخادم ").
(١١) انظر " السراج على نكت المنهاج " (١/ ٣٢٦).
(١٢) انظر " المنهاج " (ص ١١١).

1 / 301