وكُرِه تعيين الثلاثة البيض الثلاثة عشر وتالياه، فرارًا من التحديد، كستة من شوال إن وصلها بالعيد مظهرًا لها، لا إن فرَّقها، أو أخَّرها، أوصامها في نفسه خفية، فلا يكره؛ لانتفاء علَّة اعتقاد الوجوب.
وجاء في حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير:
اعلم أنَّ الكراهة مقيدة بخمسة أمور تؤخذ من عبارة الشارح [الدردير]، والمجموع [للعلَّامة الأمير]، فإن انتفى قيد منها فلا كراهة، وعلى هذا يُحمل الحديث، وهي:
١ - أن يوصلها في نفسها،
٢ - وبالعيد،
٣ - مظهرًا لها،
٤ - مقتدًى به،
٥ - معتقدًا سُنِّيَّتها لرمضان، كالرواتب البعدية.
٦ - عبارة الدسوقي، المتوفى عام ١٢٣٠ هـ:
قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير للدردير لمختصر خليل (١/ ٥١٧، ط. عيسى البابي)، بعد أن استعرض عبارة الدردير المذكورة أعلاه، والأمور الخمسة التي تتقيَّد بها الكراهة وأن انتفاء قيد منها تنتفي به الكراهة:
وبحث فيه شيخنا [العدوي صاحب الحاشية على الخرشي] بأنَّ قضيته أنه لو انتفى الاقتداء به لم يكره ولو خيف عليه اعتقاد الوجوب، وليس كذلك. وقضيته أيضًا أنه لو انتفى إظهارها لم يكره ولو كان
1 / 58