٣ - عبارة ابن شاس، المتوفى عام ٦١٦ هـ:
قال ابن شاس في عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (١/ ٣٦٩، ط. دار الغرب):
وورد في الصحيح صيام ستَّة أيام من شوال، إلَّا أن مالكًا اتقى أن يُلحِق الجاهل بالفرائض ما ليس منها -على أصله في كراهية التحديد- واستحب صيامها في غير ذلك الوقت، لحصول المقصود به من تضاعف أيامها وأيام رمضان حتى تبلغ عدة العام، كما قال ﷺ: "صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، صيام ستة أيام بشهرين، فذلك صيام سنة".
ومحمل تعيين محلها في شوال عقيب الصوم على التخفيف في حق المكلف لاعتياد الصيام، لا لتخصيص حكمها بذلك الوقت، فلا جرم لو فعلها في عشر ذي الحجة -مع ما روي من فضل الصيام فيه- لكان أحسن، لحصول المقصود، مع حيازة فضل الأيام المذكورة، والسلامة مما اتَّقاه مالك ﵁.
٤ - عبارة القرافي، المتوفى عام ٦٨٤ هـ:
قال القرافي في الذخيرة (٢/ ٥٣٠، ط. دار الغرب):
وفي مسلم: "من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كأنما صام الدهر كله"، واستحب مالك صيامها في غيره خوفًا من إلحاقها برمضان عند الجهَّال. وإنما عينها الشرع من شوال للخفَّة على المكلف بسبب قربه من الصوم، وإلَّا فالمقصود حاصل في
1 / 56