Tahrir Alfaz
تحرير ألفاظ التنبيه
Soruşturmacı
عبد الغني الدقر
Yayıncı
دار القلم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1418 AH
Yayın Yeri
دمشق
أَصْحَابنَا الشنق بالشين الْمُعْجَمَة وَالنُّون المفتوحتين وبالقاف هُوَ مَا بَين الفريضتين مثل الوقص قَالَ القَاضِي أَكثر أهل اللُّغَة يَقُولُونَ الشنق مثل الوقص لَا فرق بَينهمَا وَقَالَ الْأَصْمَعِي يخْتَص الشنق بأوقاص الْإِبِل والوقص يخْتَص بالبقر وَالْغنم وَيُقَال فِي الوقص وَقس بِالسِّين وَكَذَا ذكره الشَّافِعِي ﵀ فِي مُخْتَصر الْمُزنِيّ وَكَذَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ عَن الشَّافِعِي من رِوَايَة الرّبيع وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ أَيْضا عَن المَسْعُودِيّ رَاوِي هَذَا الحَدِيث وَهُوَ من التَّابِعين قَالَ المَسْعُودِيّ هُوَ بِالسِّين فلايجعلها صادا ثمَّ الْمَشْهُور أَن الوقص مَا بَين الفريضتين كَمَا بَين خمس وَعشر وَقد استعملوه أَيْضا فِيمَا لَا زَكَاة فِيهِ وَإِن كَانَ دون النّصاب كأربع من الْإِبِل وَمِنْه قَول الشَّافِعِي فِي الْبُوَيْطِيّ وَلَيْسَ فِي الأوقاص شَيْء مَا لم يبلغ مَا تجب الزَّكَاة فِيهِ
فَحصل من مَجْمُوع هَذَا أَن يُقَال وقص بِفَتْح الْقَاف وإسكانها ووقس وشنق وَأَنه يسْتَعْمل فِيمَا لَا زَكَاة فِيهِ وَلَكِن أَكثر اسْتِعْمَاله فِيمَا بَين
الفريضتين الدِّرْهَم بِكَسْر الدَّال وَفتح الْهَاء هَذَا هُوَ الْمَشْهُور وَيُقَال بِكَسْر الْهَاء وَيُقَال درهام حكاهن أَبُو عمر الزَّاهِد فِي شرح الفصيح عَن ثَعْلَب عَن سَلمَة عَن الْفراء
الْمُصدق بتَخْفِيف الصَّاد السَّاعِي وبتشديدها الْمَالِك وضبطناه فِي التَّنْبِيه بِالتَّخْفِيفِ وَفِي الْمَسْأَلَة خلاف مَشْهُور وَالأَصَح أَن الْخَيْرِيَّة للْمَالِك خلاف مَا قَالَه المُصَنّف
1 / 105