Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
السدر، ويبدأ بالرأس، ثم بالجانب الأيمن، ثم الأيسر.
294. الثالث: ينبغي أن يغسل رأسه برغوة السدر أولا، فإن لم يوجد فبالخطمي، ويغسل فرجه بالسدر والحرض (1)، ويغسل يداه، ويبدأ بشق رأسه الأيمن (2)، وأقل ما يلقى في الماء من السدر ما يحصل به الاسم، فإذا فرغ من تغسيله بماء السدر، وجب أن يغسله بماء الكافور على ما تقدم، ثم يغسله بماء القراح ثالثا، مرتبا كالجنابة.
295. الرابع: يستحب أن يغسل كل عضو منه ثلاث مرات في كل غسلة، وأن يمسح بطنه في الغسلتين الأوليين (3) برفق، إلا في الحامل، وأن يقف الغاسل على الجانب الأيمن، ويغسل يديه مع كل غسلة، وينشفه بثوب بعد الفراغ.
296. الخامس: يكره أن يجعل الميت بين رجليه، وأن يقعده، أو يقص أظفاره، أو يرجل شعره (4)، أو يغسل مخالفا، فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف.
297. السادس: وضوء الميت مستحب لا واجب على أقوى القولين.
298. السابع: لا يجوز الاقتصار على أقل من الغسلات المذكورة، إلا مع الضرورة (5)، فإن عدم الكافور والسدر غسل بالقراح، وهل يكفي الواحدة؟
فيه إشكال.
ولو قصر الماء إلا عن واحدة، فالأقوى وجوب الغسل بماء السدر، وهل
Sayfa 115
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin