82

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Soruşturmacı

إبراهيم البهادري

Yayıncı

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

قم

285. التاسع: لو كانت مبتدأة، أو مضطربة، أو ذات عادة منسية، فإن انقطع العشرة، فنفاس، ولو تجاوز احتمل جلوسها ستة أيام، أو سبعة، واحتمل عشرة.

286. العاشر: الأقرب أن الاستظهار بيوم أو يومين غير واجب.

287. الحادي عشر: لو ولدت ولم تر دما حتى مضت عشرة أيام، ثم رأته ثلاثة وانقطع على العشرة، فهو حيض، وإلا فاستحاضة (1).

الفصل الخامس: في غسل الأموات ومطالبه خمسة [المطلب] الأول: في الاحتضار وفيه أربعة مباحث:

288. الأول: يستحب الإكثار من ذكر الموت، والاستعداد له، وأن لا يبيت إلا ووصيته تحت رأسه، والصبر على المرض، وحسن الظن بالله تعالى، وترك تمني الموت لضر وقع به، وعيادة المريض، والإذن للعائدين من الدخول عليه، والدعاء له، وترغيبه في التوبة والوصية، وأن يلي أمره أرفق أهله به.

289. الثاني: يجب في الاحتضار شئ واحد على الكفاية، وهو استقبال

Sayfa 113