Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
285. التاسع: لو كانت مبتدأة، أو مضطربة، أو ذات عادة منسية، فإن انقطع العشرة، فنفاس، ولو تجاوز احتمل جلوسها ستة أيام، أو سبعة، واحتمل عشرة.
286. العاشر: الأقرب أن الاستظهار بيوم أو يومين غير واجب.
287. الحادي عشر: لو ولدت ولم تر دما حتى مضت عشرة أيام، ثم رأته ثلاثة وانقطع على العشرة، فهو حيض، وإلا فاستحاضة (1).
الفصل الخامس: في غسل الأموات ومطالبه خمسة [المطلب] الأول: في الاحتضار وفيه أربعة مباحث:
288. الأول: يستحب الإكثار من ذكر الموت، والاستعداد له، وأن لا يبيت إلا ووصيته تحت رأسه، والصبر على المرض، وحسن الظن بالله تعالى، وترك تمني الموت لضر وقع به، وعيادة المريض، والإذن للعائدين من الدخول عليه، والدعاء له، وترغيبه في التوبة والوصية، وأن يلي أمره أرفق أهله به.
289. الثاني: يجب في الاحتضار شئ واحد على الكفاية، وهو استقبال
Sayfa 113
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin