Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
المطلب الثاني: في وقته وفيه ستة مباحث:
229. الأول: أقل الحيض ثلاثة أيام فلو رأته دون الثلاثة لم يكن حيضا، وأكثره عشرة، فالزائد غير حيض.
وهل يشترط التوالي في الثلاثة أم يكفي كونها من جملة العشرة؟ الأقرب الأول، والقولان للشيخ (1).
230. الثاني: إذا رأته زائدا عن الثلاثة، ولم يتجاوز العشرة وأمكن أن يكون حيضا، فهو حيض، ولا اعتبار باللون حينئذ.
231. الثالث: إذا رأت الدم في شهر أياما معينة، ثم طهرت، ثم رأته في آخر ثانيا بتلك العدة، صار ذلك عادة ترجع إليها، ولا حاجة إلى معاودة الدم ثالثا، كما لا اعتداد في العادة بما رأته أولا.
232. الرابع: أقل الطهر عشرة أيام، ولا حد لأكثره، وتحديد أبي الصلاح بثلاثة أشهر (2) على سبيل التغليب.
233. الخامس: الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر، وكذا غيرهما من ألوان الدم.
234. السادس: لو رأت ثلاثة أيام، ثم انقطع، ثم عاد قبل العاشر وانقطع عليه، فالدمان وما بينهما حيض، ولو تجاوزت العشرة فله تفصيل يأتي.
Sayfa 98
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin