Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
للحائض معهما، ومن كون الغسل غير رافع للجنابة، لعدم إرادته، ولا الوضوء، لعدم صلاحيته، فنحن في هذا من المتوقفين.
218. الحادي عشر: إذا جرى الماء تحت قدمي الجنب، أجزأه، وإلا غسلهما.
219. الثاني عشر: إذا اغتسل المنزل، ثم رأى بللا بعده، فإن تيقن أنه مني، أو لم يعلمه ولم يبل ولم يستبرأ، أعاد. ولو بال ولم يجتهد، توضأ، ولو بال واجتهد، لم يلتفت.
220. الثالث عشر: لو صلى ثم رأى بللا علم أنه مني، أعاد الغسل لا الصلاة على الأقوى.
221. الرابع عشر: لو جامع ولم ينزل، لم يجب الاستبراء، ولو رأى بللا يعلم أنه مني، أعاد الغسل، أما المشتبه فلا، بخلاف الموجود بعد الإنزال.
222. الخامس عشر: الاستبراء على الرجال خاصة، فلو رأت المرأة بللا فلا إعادة، لأن الظاهر أنه من مني الرجل. وأوجب ابن إدريس الإعادة (1).
223. السادس عشر: لو أحدث في أثناء الغسل، قيل: يعيد. وقيل يتم، ولا شئ عليه. وقيل: يتم ويتوضأ (2). والأول أقرب.
Sayfa 95
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin