Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
الفصل الأول: في الجنابة - ومطالبه ثلاثة - [المطلب] الأول: في السبب وفيه أربعة عشر بحثا:
187. الأول: إنما تكون الجنابة بالجماع في القبل بحيث تغيب الحشفة، أو الدبر على رأي، وإنزال المني: وهو الماء الغليظ الذي يقارنه الشهوة وفتور الجسد، ومني المرأة رقيق أصفر. ويشترك فيهما الرجل والمرأة.
ولو لم يعلم كون الخارج منيا، اعتبر بالدفق والشهوة وفتور الجسد.
ويكفي الشهوة والفتور في المريض، ولو فقد الدفق والشهوة، وعلم أنه مني، وجب الغسل وإلا فلا.
188. الثاني: كيف خرج المني وجب الغسل، سواء كان بشهوة أو لا، بدفق أو لا، يقظة ونوما.
189. الثالث: لو أحس بانتقال المني، فأمسك ذكره. فلم يخرج فلا غسل.
190. الرابع: ولو رأى في النوم أنه قد احتلم، فاستيقظ، فلم يجد منيا، لم يجب الغسل إجماعا، ولو استيقظ فوجد المني وجب الغسل، ولا اعتبار بالعلم بالخروج في وقته. ولو استيقظ فرأى مذيا، لم يجب الغسل، سواء تذكر الاحتلام أو لا.
Sayfa 89
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin