Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Soruşturmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
المقصد الثالث: في الغسل وفيه مقدمة وفصول أما المقدمة: ففي أنواعه وهي ضربان: واجب وندب.
فالواجب ستة: غسل الجنابة، والحيض، والإستحاضة، والنفاس، ومس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت وقبل تطهيرهم بالغسل، وغسل الأموات.
والندب ثلاثون: غسل يوم الجمعة، - وليس بفرض على الأصح، ووقته من الفجر الثاني إلى الزوال، فلو اغتسل في أي زمان منه أجزأه، وكلما قرب منه كان أفضل، ويقضى لو فات يوم السبت. والأقرب بعد ظهر الجمعة نية القضاء، ولو خاف عوز الماء قدمه يوم الخميس، ولو وجده فيه، فالأقرب استحباب إعادته، فلو تركها (1)، أو تركه فيه تهاونا، ففي استحباب قضائه يوم السبت إشكال.
Sayfa 87
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin