Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Araştırmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Allame Hilli d. 726 AHتحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Araştırmacı
إبراهيم البهادري
Yayıncı
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
باطن دبره انتقض وضوءه; وقول ابن الجنيد (1): من مس ما انضم عليه الثقبان نقض وضوءه، ومن مس ظاهر الفرج من غير شهوة تطهر، إذا كان محرما، ومن مس باطن الفرجين فعليه الوضوء، من المحلل والمحرم (2); بعيدان من الصواب.
63. الرابع: القهقهة غير مبطلة للوضوء، وإن أبطلت الصلاة، خلافا لابن الجنيد في الحكم الأول (3).
64. الخامس: آكل ما مسته النار لا ينقض الوضوء، وكذا شرب اللبن مطلقا.
65. السادس: الردة لا تنقض الوضوء ولا التيمم، وكذا إنشاد الشعر، والكلام الباطل، والغيبة، والقذف، ولا حلق الشعر ولا نتفه، ولا قص الأظفار، ولا القرقرة في البطن.
66. السابع: لو ظهرت مقعدته لعلة، لم ينتقض الوضوء إلا مع خروج شئ من الغائط، وهل يشترط الانفصال؟ فيه إشكال.
67. الثامن: لا تنتقض الطهارة بظن الحدث، وهو وفاق.
68. التاسع: لو خرج البول، أو الغائط، أو الريح من غير الموضع المعتاد، لم ينتقض (4) ما لم يصر معتادا. وللشيخ هاهنا تفصيل. (5) ولو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد خلقة، انتقضت الطهارة. بخروج الحدث منه إجماعا. وكذا لو
Sayfa 60
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin