Ahkamın Tahriri
تحرير الأحكام
Araştırmacı
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Ahkamın Tahriri
Allame Hilli d. 726 AHتحرير الأحكام
Araştırmacı
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
النظر الثاني: في المصلي وفيه اثنا عشر بحثا:
357. الأول: أولى الناس بالصلاة عليه أولاهم بميراثه، والأب أولى من الابن، (1) والولد أولى من الجد، وكذا ولد الولد أولى منه، والأخ المتقرب من الطرفين أولى من المتقرب بأحدهما، والزوج أولى بالمرأة (2) من كل أحد، والذكر أولى من الأنثى، والحر أولى من العبد.
358. الثاني: إنما يتقدم الولي مع استجماع شرائط الإمامة، فإن فقدها استناب.
359. الثالث: إذا تساوى الأولياء، قدم الأفقه فالأقرأ فالأسن فالأصبح (3).
360. الرابع: لو كان هناك عبد فقيه، وحر غير فقيه، أو أخ رقيق وعم حر، فالأقرب تقديم الحر.
361. الخامس: لو تساويا في الصفات رجع إلى القرعة أو التراضي.
362. السادس: لا يجوز لأحد أن يتقدم إلا بإذن الولي، وإن كملت فيه الشرائط.
363. السابع: إمام الأصل أولى من كل أحد، ويجب على الولي تقديمه، فإن لم يقدمه، قيل (4) لم يجز له التقدم (5)، لأنه حق الولي، والأقرب الجواز، لأنه من الأمر بالمعروف.
Sayfa 126
1 - 2.975 arasında bir sayfa numarası girin