İslam Halkının Yönetimi Üzerine Hükümlerin Açıklaması

Badr al-Din Ibn Jama'ah d. 733 AH
92

İslam Halkının Yönetimi Üzerine Hükümlerin Açıklaması

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

Araştırmacı

قدم له

Yayıncı

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

Baskı Numarası

الثالثة

Yayın Yılı

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

Yayın Yeri

قطر/ الدوحة

فصل (٤) ١١٠ - وَيصِح عقد الْمُسَابقَة: على الْخَيل، وَالْإِبِل، وعَلى المناضلة بالنشاب والنبل، وعَلى اللّعب بِالرِّمَاحِ والمزاريق. وَالأَصَح: صِحَّتهَا على الأفيلة وَالْبِغَال وَالْحمير. ١١١ - وَلَا تجوز على المصارعة، وَلَا على الْعَدو، وَلَا تطيير الطُّيُور، وَلَا على صرعها بالبندق وَنَحْوه. وَلَا على الصولجان والسباحة وَالشطْرَنْج. فصل (٥) ١١٢ - يجب فِي عقد الْمُسَابقَة والمناضلة: تعْيين الْموقف، والغاية، وَعدد الأرشاق، وَصفَة الرَّمْي، والإصابة فِي الْغَرَض، وَتَعْيِين الأفراس وَالرُّمَاة، وَقدر المَال الْمَشْرُوط وَصفته، وَلَا يجب تعْيين القسي. والسبق فِي الْخَيل بأعناقها. وَقيل: بقوائمها. وَفِي الْإِبِل: بأكتادها

1 / 136