İslam Halkının Yönetimi Üzerine Hükümlerin Açıklaması

Badr al-Din Ibn Jama'ah d. 733 AH
206

İslam Halkının Yönetimi Üzerine Hükümlerin Açıklaması

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

Araştırmacı

قدم له

Yayıncı

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

Baskı Numarası

الثالثة

Yayın Yılı

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

Yayın Yeri

قطر/ الدوحة

فصل (١) ٢٧٨ - أقل الْجِزْيَة دِينَار خَالص أَو قِيمَته فِي كل سنة، وَلَا يجوز أَن ينقص عَنهُ، وَيسْتَحب أَن يُؤْخَذ من الْغَنِيّ أَرْبَعَة دَنَانِير، وَمن الْمُتَوَسّط دِينَارَانِ، وَمن الْفَقِير دِينَار، وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة، وان شَرط أَكثر من أَرْبَعَة دَنَانِير جَازَ، وَمنعه مَالك. وَأما أقل من دِينَار فَلَا. وَاعْتِبَار الْغنى فِي حَال الاداء، لَا فِي حَال العقد. وَيجب أَخذ الْجِزْيَة فِي آخر الْحول، وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد رحمهمَا الله تَعَالَى. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى: فِي أول الْحول.

1 / 250