İslam Halkının Yönetimi Üzerine Hükümlerin Açıklaması

Badr al-Din Ibn Jama'ah d. 733 AH
176

İslam Halkının Yönetimi Üzerine Hükümlerin Açıklaması

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

Araştırmacı

قدم له

Yayıncı

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

Baskı Numarası

الثالثة

Yayın Yılı

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

Yayın Yeri

قطر/ الدوحة

وَشرط قوم خَامِسًا: وَهُوَ أَن يكون الْقَاتِل مِمَّن لَهُ سهم، فَإِن كَانَ من أهل الرضخ. كَالْعَبْدِ وَالْمَرْأَة لم يسْتَحق سلبه. وَلَو اشْترك اثْنَان فِي قَتله أَو إثخانه اشْتَركَا فِي سلبه، وَلَو قطع أَحدهمَا يَدَيْهِ وَرجلَيْهِ ثمَّ قَتله الآخر، فالسلب للقاطع؛ لِأَنَّهُ أَزَال امْتِنَاعه. وَإِن قطع وَاحِد إِحْدَى يَدَيْهِ وَقَتله الآخر، فَالْأَصَحّ: أَن السَّلب للْقَاتِل (٨٢ / ب) . وَلَو قتل امْرَأَة أَو صَبيا لم يقاتلا، لم يسْتَحق سلبه. فصل (٣) ٢٣٦ - وَالسَّلب: مَا فِي يَد الْقَتِيل من ملبوس وَفرس وَسلَاح ومنطقة وعدة فرس، وجنيب يُقَاد مَعَه أَو بَين يَدَيْهِ. وَلَيْسَ من السَّلب بَقِيَّة أَمْوَاله الَّتِي فِي عَسْكَرهمْ، بل غنيمَة عَامَّة فِي الْأَصَح، وَكَذَا الحقيبة المشدودة وارءه.

1 / 220