163

İslam Halkının Yönetimi Üzerine Hükümlerin Açıklaması

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

Araştırmacı

قدم له

Yayıncı

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

Baskı Numarası

الثالثة

Yayın Yılı

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

Yayın Yeri

قطر/ الدوحة

٢١٦ - الْقسم الرَّابِع: مَا سوى الأسرى والسبي وَالْعَقار، من سَائِر الْأَمْوَال المنقوله: كالذهب، وَالْفِضَّة، وَالْخَيْل، والمواشي، وَالدَّوَاب، وَالسِّلَاح، والملابس، والحلي، والأثاث، والحبوب وَغير ذَلِك. فَكل ذَلِك غنيمَة يجب تخميسه وقسمته إِلَّا مَا يسْتَثْنى مِنْهُ كالسلب، وَسَيَأْتِي تَفْصِيله إِن شَاءَ الله تَعَالَى؛ لِأَن النَّبِي [ﷺ] قسم أَمْوَال بني قينقاع، وخيبر، وأموال حنين وَغير ذَلِك من الْغَنَائِم. وَكَذَلِكَ فعل الصَّحَابَة بعده رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم. فصل (١٧) ٢١٧ - إِذا كَانَ فِي الْغَنِيمَة كتب، فَإِن كَانَت من الْعُلُوم الْجَائِزَة شرعا: كعلوم الشَّرِيعَة، والطب، والحساب، وَالشعر، دخلت فِي الْمغنم تخميسًا وَقِسْمَة. وَإِن كَانَت من الْعُلُوم الْمُحرمَة كالكفريات، وَالسحر، أتلفت بالإحراق وَغَيره. فَإِن أمكن غسل رقوقها وَالِانْتِفَاع بِهِ، فعل، وَدخلت فِي الْمغنم. وَإِن كَانَت (٧٧ / أ) من التَّوْرَاة وَالْإِنْجِيل وَالزَّبُور، فقد قيل: تحرق، وَقيل: كالقسم الثَّانِي.

1 / 207