328

Tahkik Faydalara Araştırma

تحقيق الفوائد الغياثية

Soruşturmacı

د. علي بن دخيل الله بن عجيان العوفي

Yayıncı

مكتبة العلوم والحكم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ

Yayın Yeri

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

Türler

العهدُ نوعان؛ لأنَّ تعريف العهدِ إشارةٌ إلى ما هو مُعيَّن (١) ومعهود (٢) قبل؛ فهو (٣) إمَّا أن يكونَ في اللفظِ والذِّكرُ دليلٌ عليه سابقًا، أَوْ لا يكون (٤)، فإنْ كان؛ فهو: العهد اللفظي، ويُسمَّى -أيضًا-: بالخارجيِّ (٥)؛ كما في الآية الأولى، فإن (٦) لم يكن؛ فهو: العهدُ الذِّهنيُّ؛ كما في الآيةِ الثانيةِ.
تنبيه:
اللامُ للتَّعريف؛ اللام -كما عرفت (٧) - لتعريف المتكلِّم السَّامعَ الحقيقةَ المعلومة المُتَميِّزة عنده، والإِشَارة إليها (٨). والحقيقةُ يُفيدُها جوهرُ اللفظ؛ من حيثُ هي بلا ملاحظةِ عمومٍ واستغراقٍ أَوْ عهدٍ وخصوصٍ.
والتَّعميم؛ أَيْ: الاسْتغراق، والتَّخصيص؛ أي: العهد عارضان من خارج؛ فإن الحقيقةَ كما لا تقتضي التَّوحُّد (٩)، وكونه في ضمن فردٍ واحدٍ؛ كذلك لا تقتضي التَّعدُّد، وكونه في ضمن الأفراد. فيُحتاج

(١) في الأصل: "متعيّن"، والمثبت من: أ، ب.
(٢) في ب: "ومعهودة". ولا وجه للتّأنيث.
(٣) في أ: "وهو".
(٤) كلمة: "يكون" ساقطة من ب.
(٥) ينظر: الإيضاح: (٢/ ٢٤)، والتبيان: (٢٤٩).
(٦) في أ: "وإن".
(٧) مراده: ما تقدّم في هذا الصّدد ص ١٣٠.
(٨) قوله: "والإشارة إليها" ساقطة من ب.
(٩) في ب: "التّوحيد".

1 / 350