Tahqeeq al-Nazar fi Hukm al-Basar
تحقيق النظر في حكم البصر
Soruşturmacı
عبد الحكيم محمد الأنيس
Yayıncı
دار البشائر الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1428 AH
Yayın Yeri
بيروت
Türler
Şafii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Tahqeeq al-Nazar fi Hukm al-Basar
Burhan al-Din al-Subki (d. Unknown)تحقيق النظر في حكم البصر
Soruşturmacı
عبد الحكيم محمد الأنيس
Yayıncı
دار البشائر الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1428 AH
Yayın Yeri
بيروت
Türler
تحته بنت أبي علي فقالت: سمعتُ أبي يقول: إن كانت قلامة يدها فله النظر إليها، وإن كانت قلامة الرِّجل فلا(١)، والتفصيل مبني على أن يدها ليست بعورة كما قال الرافعي(٢).
ورأى إمام الحرمين تفصيلاً في العضو(٣) المبان من المرأة، وهو أنه إن لم(٤) يتميز بصورته وشكله عما للرجل كالقلامة والشعر والجلدة المنكشطة لم يحرم النظر إليه، وإن تميز حرم، وضعَّف النووي هذا التفصيل فقال(٥): ((ما ذكره(٦) الإِمام ضعيف، إذ لا أثر للتمييز، مع العلم بأنه جزء(٧) يحرم النظر إليه)).
ثم قال: ((وعلى الأصح يحرم النظر إلى قلامة رجل المرأة
(١) في الوَفَيَات تتمة وهي: ((وإنما كان ذلك لأن يدها ليست بعورة، بخلاف ظهر القدم، ففرح الخضري وقال: لو لم أستفد من اتصالي بأهل العلم إلاَّ هذه المسألة لكانت كافية».
وقد نقل ابن خلكان هذه الحكاية من كتاب شرح مشكلات الوجيز والوسيط لأبي الفتوح العجلي، ثم قال: ((هذا التفصيل بين اليدين والرِّجلين فيه نظر، فإنَّ أصحابنا قالوا: اليدان ليستا بعورة في الصلاة، أما بالنسبة إلى نظر الأجنبي فما نعرف بينهما فرقاً، فلينظر)).
(٢) وتتمة كلام الرافعي: ((واقتصر في الكتاب ها هنا على الوجه الثاني، وتعرض لهما في)) باب الصلاة - كما ذكرنا - .
(٣) في الأصل: ((في ذلك العضو)). وضرب الناسخ على: ذلك.
(٤) في الأصل: إنما.
(٥) في الروضة (٢٦:٧).
(٦) في الأصل: ما ذكر.
(٧) في الأصل: جرم. ولعل له وجهاً، ولكني أثبت ما في المصدر المنقول منه.
42