[من الأدلة على تحريم ذلك من السنة]
( حديث: ((من جبا درهما...)) ووجه الاستدلال به]
ومما يخص تحريم تسليم الأموال إليهم من السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من جبا درهما لإمام جائر كبه الله على منخريه في النار))، رواه الهادي عليه السلام في (الأحكام).
ووجه الاستدلال به أن الجباية تفيد معنيين:
أحدهما: جلب ما ينتفع به، قال تعالى: {أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء}[القصص:57] أي: تجلب.
والثاني: أخذ المال على وجه الاستعلاء، ومنه الجباء الذي يأخذ المال عن أمر السلطان.
ومن سلم المال إلى سلاطين الجور فقد جلبه لهم إما بنفسه أو بنائبه الذي يوصله إليه حيث سلمه إليه مختارا، إذ كان يمكنه ألا يسلم شيئا بأن يهاجر، أو بأن لا يتعلق بشيء مما يطالب به، فلما ثبت ذلك كان الخبر متناولا له؛ لأنه مشترك بين معنيين، ولا يجوز أن يحمل على أحدهما دون الآخر إلا بدليل، وإلا كان تحكما، والدليل هنا منتف؛ ولأنه إذا انتفى الدليل على إرادة البعض، مما يدل عليه المشترك من المعاني دون البعض وكان الجمع بين معانيه ممكنا وجب حمله على الجمع لغة عند العترة " ما خلا الإمام يحيى عليه السلام، فإنه قال: إنه يصح من حيث الإرادة لا اللغة، وهو محجوج بقوله تعالى: {إن الله وملائكته يصلون على النبي}[ الأحزاب:56]، الآية ولفظ يصلون مشترك بين معنيين:
Sayfa 315