Usul İlmine Girişin Tedvini
تهذيب الوصول إلى علم الأصول
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
Usul İlmine Girişin Tedvini
Allame Hilli d. 726 AHتهذيب الوصول إلى علم الأصول
Türler
المغصوبة إن قصد التصرف كان قبيحا، وإن قصد التخلص كان حسنا.
وقد يكون الشيء مفسدة عند عدم آخر، وكذا الآخر، كما في بيع الأم دون ولدها الصغير، وبالعكس، فيصح النهي عن أحدهما على سبيل التخيير والبدل، ولا يمكن القول بقبحهما معا، لأن التقدير قبح أحدهما عند عدم الآخر، وهذا يصح في المختلفين دون الضدين، إذ وجود كل واحد من الضدين يوجب عدم الآخر ، وما يجب لا يكون شرطا في قبحه.
Sayfa 123