Usul İlmine Girişin Tedvini
تهذيب الوصول إلى علم الأصول
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
Usul İlmine Girişin Tedvini
Allame Hilli d. 726 AHتهذيب الوصول إلى علم الأصول
Türler
وفيه مباحث:
لما (1) قلناه في الأمر، ولقوله تعالى: وما نهاكم عنه فانتهوا (2) أوجب الانتهاء عند النهي .
ولا يدل على التكرار، لأن قول الطبيب: (لا تأكل الغذاء (3)) وقول السيد (لا تشتر اللحم) لا يقتضيه، ويصح تقييده بالدوام وعدمه من غير تكرير ولا نقض.
احتج المخالف ب: أن النهي يقتضي المنع من إدخال الماهية في الوجود، وإنما يتحقق بعدم الإدخال في كل وقت (4).
والجواب: المنع، فإن المنع (5) من إدخال الماهية قدر مشترك بين المنع دائما ووقتا ما، ولا دلالة لما به الاشتراك على ما به الامتياز.
ولا يدل على الفور.
لا في المعاملات.
أما الأول: فلأن الآتي بالعبادة المنهي عنها غير آت بالمأمور به، لاستحالة
Sayfa 121