الأول: في مباحث مهمة
تصور المركب يستلزم تصور مفرداته، لا مطلقا، بل من حيث (1) هي صالحة للتركيب.
فالاصول لغة: ما يبنى عليها غيرها (2).
وعرفا: الأدلة.
والفقه (3) لغة: الفهم.
وعرفا: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المستدل على أعيانها، بحيث (4) لا يعلم كونها من الدين ضرورة.
فخرج: العلم بالذوات، وبالأحكام العقلية، وكون الإجماع وخبر الواحد ونظائرهما حجة، وعلم (5) المقلد، والاصول الضرورية كالصلاة والزكاة.
وظنية الطريق لا تنافي علمية الحكم.
وليس المراد العلم بالجميع فعلا، بل قوة قريبة منه (6).
Sayfa 47