Usul İlmine Girişin Tedvini

Allame Hilli d. 726 AH
192

Usul İlmine Girişin Tedvini

تهذيب الوصول إلى علم الأصول‏

ظني (1).

والأقوى عندي أن العلة إذا (2) كانت منصوصة، وعلم وجودها في الفرع، كان حجة، كقوله (عليه السلام) لما سئل عن بيع الرطب بالتمر، قال: «أينقص إذا جف؟ قيل: نعم.

قال (عليه السلام): فلا إذن» (3)(4)، وكذا قياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف.

وأما في غير هذين فلا يجوز التعبد به:

لقوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون* (5) ولا تقف ما ليس لك به علم (6) إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا (7).

وقوله (عليه السلام) «ستفترق امتي على بضع وسبعين فرقة، أعظمهم فتنة قوم يقيسون الامور برأيهم، فيحرمون الحلال ويحللون الحرام» (8)(9).

Sayfa 248