Usul İlmine Girişin Tedvini

Allame Hilli d. 726 AH
165

Usul İlmine Girişin Tedvini

تهذيب الوصول إلى علم الأصول‏

والجروح قصاص (1)(2).

والأقرب خلافه، لأنه لفظ موضوع (3) للخبرية، فلا يتوقف على الإرادة في الدلالة، كغيره من الألفاظ.

وزعم الجبائيان أن للصيغة صفة معللة بتلك الإرادة (4). وهو خطأ، لأن تلك الصفة (5) ليست قائمة بمجموع الحروف، لعدم الاجتماع، ولا بالبعض، وإلا لاستغني عن الباقي.

البحث الثالث: إذا قلنا: (زيد قائم) فمدلول الخبر

الحكم بثبوت القيام لزيد، لا ثبوت قيامه في نفس الأمر، وإلا لم يدخل الكذب في جنس الخبر.

ثم (6) إن (7) هذا الحكم إن طابق المخبر عنه فهو صادق، وإلا فهو كاذب.

وأثبت الجاحظ (8) واسطة، لقوله تعالى: أفترى على الله كذبا أم به

Sayfa 220