Usul İlmine Girişin Tedvini

Allame Hilli d. 726 AH
143

Usul İlmine Girişin Tedvini

تهذيب الوصول إلى علم الأصول‏

وكذا لا ينسخ (1) به، لأنه إن نسخ نصا كان خطأ، أو إجماعا لزم تخطئة أحدهما (2).

والإجماع عقيب الخلاف المستقر ليس بناسخ لتخيير (3) العامي في الأخذ بأيهما شاء، بل مبين لزوال الشرط (4) الأول.

والقياس لا يكون (5) ناسخا، ولا منسوخا، لأنه ليس بحجة عندنا.

وأما نسخ الفحوى دون الأصل فممتنع، وإلا انتقض الغرض، وكذا العكس، لأن بقاء التابع مع ارتفاع المتبوع محال. ويجوز نسخهما معا.

البحث التاسع: زيادة عبادة على العبادات ليست نسخا.

وأما الزيادة على النص في العبادة الواحدة: فعند الحنفية نسخ (6)، وليست نسخا عند الشافعي (7). وأحسن ما قيل هاهنا تفصيل أبي الحسين (8)، وهو أن البحث هنا يتعلق بامور ثلاثة:

Sayfa 196