Usul İlmine Girişin Tedvini
تهذيب الوصول إلى علم الأصول
Türler
Fıkıh Usulü
وقوله (1) تعالى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي (2)(3).
والجواب: لا يلزم أن يكون المأتي به ناسخا، خصوصا وقد رتب على النسخ، ولأن السنة منه تعالى، والنسخ من البيان، لأنه تخصيص بالأزمان، فهو بيان مدة العبادة، أو (4) المراد بالبيان التبليغ، وهو أولى، لاقتضائه العموم، بخلاف ما قصده، لاختصاصه بالمجمل، وإنكار التبديل منه يدل على أنه بوحي من الله بقرآن أو سنة.
أما نسخه بخبر الواحد فلا، لإجماع الصحابة على ترك خبر الواحد إذا رفع حكم الكتاب.
احتج الظاهريون ب: قياس النسخ على التخصيص، ولأنه دليل عارض المتواتر، وهو متأخر، ولوقوعه في تحريم أكل كل ذي ناب الناسخ لقوله تعالى:
قل لا أجد (5)، وكذا نسخ قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم (6) ب «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها» (7)، وأهل قبا قبلوا خبر الواحد في نسخ
Sayfa 193