Usul İlmine Girişin Tedvini
تهذيب الوصول إلى علم الأصول
Türler
Fıkıh Usulü
فلا نسخ، وإلا لانتهى (1) الحكم لذاته (2).
والجواب: تجويز (3) أن يكون أولى من غير علم السبب، والخطاب عندنا حادث، وجاز تعلق علمه تعالى برفعه بالناسخ.
البحث الثاني: النسخ جائز عقلا، وواقع سمعا،
لإمكان اشتمال الفعل على المصلحة في وقت دون آخر، وللقطع بثبوت نبوة محمد (صلى الله عليه وآله) والإجماع على كون شرعه ناسخا لما تقدم من الشرائع (4).
واحتجاج اليهود بأن موسى (عليه السلام) إن بين دوام شرعه بطل النسخ، وإلا اقتضى الفعل مرة إن لم يبين انقطاعه، ووجب نقل المدة إن بين، وبقوله (عليه السلام) «تمسكوا بالسبت أبدا»، وبأن الفعل إن كان حسنا امتنع النهي عنه، أو قبيحا فيمتنع الأمر به (5).
ضعيف، لاحتمال ذكره (6) المدة إجمالا، ولم ينقل لانقطاع تواتر اليهود حيث استأصلهم (بختنصر) إلا من شذ منهم (7)، وقول موسى لو سلم لكن (8)
Sayfa 184